مبدأ قانوني15
وحيث أن المدعي أقام دعواه الأخيرة للمطالبة بالتعويضات عما لحق عقاره من ضرر نتيجة قيام المدعى عليها شركة توزيع الكهرباء بوضع أعمدة كهربائية في عقاره موضوع الدعوى الأولى هو قانون الكهرباء رقم 13 لسنة 99 الذي لم يتضمن النص على الفائدة القانونية مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به عند إقامته الدعوى وليس قانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002 كما ذهبت المحكمة بقرارها وعلى ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2495/2008فصل22/1/2009).