مبدأ قانوني1
حيث أن الفائدة المحكوم بها ليست عن المبلغ المذكور في الكمبيالات بالمعنى المقصود في المادة 128 من قانون التجارة وإنما عن التأخير عن دفعها بموعد إستحقاقها والحكم بالفائدة بهذه الحالة يكون وفقاً لأحكام المادة 186/أ من قانون التجارة المتعلقة بسند السحب والتي تنطبيق على السند لأمر بدلالة المادتين 224و225 من القانون ذاته.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1766/2009 فصل بتاريخ 4/11/2009.