مبدأ قانوني5
وحيث أنه وبالرجوع إلى الملف فإن المدعين طالبوا بالفائدة القانونية ضمن لائحة الدعوى والمرافعات والطلبات النهائية وأن عدم الحكم بالفائدة واقع في غير محله وأنه يتوجب الحكم من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام حسب القانون السائد بتاريخه, وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه من حيث السهو عن الحكم بالفائدة القانونية يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2010/2005فصل21/11/2005).