مبدأ قانوني3
” حيث أن الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة ورقة تجارية (كمبيالة) فإن قانون التجارة هو الذي ينطبق على وقائع هذه الدعوى وأن ما يستفاد من أحكام المادتين (186,224) من قانون التجارة أن الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ الإستحقاق وليس من تاريخ المطالبة وفق ما ورد في المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3141/2011 فصل بتاريخ 19/12/2011.