مبدأ قانوني26
وحيث أنه قد تم الحكم للمدعي بالتعويض ضد المدعى عليهم ورد المطالبة بالفائدة القانونية لأن وكالة وكيل المدعي قد خلت من المطالبة بها فإنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المدعي من المطالبة بها بدعوى مستقلة وبتوكيل مستقل طالما أن المطالبة بها لم يمر عليها الزمن المانع من سماع الدعوى بها.
وحيث أن التعويض ينقسم الى تعويض قضائي وتعويض اتفاقي وتعويض قانوني وأن المطالبة بالفائدة القانونية هي عبارة عن المطالبة بالتعويض القانوني.
وحيث أن مطالبة المدعي بالفائدة ناتجة عن الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الحادث الذي تعرض له وفقاً لأحكام المادة 167/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية.وعلى ذلك فإن الحكم للمدعي بالفائدة القانونية يكون موافقاً للقانون وأن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3945/2013فصل16/4/2014).