مبدأ قانوني27
وحيث أن المدعية كانت أقامت الدعوى ضد المدعى عليه في الدعوى الماثلة للمطلبة بإسترداد مبالغ تم قبضها بدون وجه حق بالإضافة الى المطالبة بالفائدة القانونية وأن الدعوى المذكورة قد ردت لدى محكمة البداية ولدى الطعن فيها استئنافا وتمييزا انتهت إلى الحكم للمدعية بمبلغ وعدم الحكم بالفائدة القانونية لعدم اشتمال وكالة المحامية عن المدعية المطالبة بها.
وحيث أن المدعية في الدعوى السابقة ردت دعواها في المطالبة بالفائدة القانونية لعدم تخويل وكيلها المطالبة بها فإن هذه الدعوى لا تشكل مطالبة قضائية لا بد وأن تكون مقدمة من قبل شخص مخول حق المطالبة بها ولا تشكل أيضا إخطارا للمطالبة بها لذات السبب وعليه فإن الفائدة القانونية لا تسري على المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة من تاريخ إقامتها.
وحيث أن الفائدة القانونية تحتسب على المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة من تاريخ المطالبة بها بصورة صحيحة بلائحة الدعوى وحتى السداد التام وفق أحكام المادة 167/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن المدعية قد استوفت المبلغ المحكوم به لها في الدعوى السابقة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فتكون قد أصابت في ذلك ويكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1447/2014فصل31/8/2014).