مبدأ قانوني21
وحيث أن المطالبة بالفائدة القانونية المترتبة على المبالغ المحكوم بها للمدعي على المدعى عليه بموجب القضية البدائية الحقوقية هي من الطلبات الموضوعية التي أعطى المشرع الحق للخصم المطالبة بها بالدعوى موضوع النزاع أو بدعوى مستقلة أو بعد الحكم بموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة 167/3 من قانون أصول المحكمات المدنية دون تحديد مدة للمطالبة بالحكم بها.
وحيث أن المدعي طالب بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بالقضية البدائية الحقوقية بدعوى مستقلة فيكون طلبه موافقاً للقانون ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2740/2014فصل31/8/2014).