مبدأ قانوني 1
” وحيث نجد أن المطالبة تتعلق بقيمة شيكات لم يتم دفع قيمتها وبالتالي يكون الجهة المدعى عليها بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيكات على البنك المسحوبة عليه يتفق وحكم القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 734/2015 فصل بتاريخ 12/5/2015.