مبدأ قانوني
حيث أن الوكالة التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد إليها تضمنت تفويض الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية التي قضت بها محكمة الاستئناف جاءت وفقاً لأحكام المادة (44/د) من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64 لسنة 2002) وقرار مجلس الوزراء رقم (2897) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1027/2016) فصل (20/6/2016).