مبدأ قانوني
حيث إن الفائدة القانونية تترتب على التعويضات والتضميبنات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم تحسب من تاريخ إقامة الدعوى وفقاً لأحكام المادة (3/167) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الجهة المدعية أقامت الدعوى الحقوقية رقم (63/2016) لدى محكمة بداية حقوق السلط للمطالبة بالفائدة القانونية مقدرة لغايات الرسوم .
وحيث إن المدعي يستحق الحكم له بالفائدة القانونية من المطالبة بالتعويضات والتضمينات من تاريخ إقامة الدعوى الحاليه رقم(63/2014) المقامة في 9/2/2014 وليس كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى السابقه رقم (205/2005) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1029/2016) فصل (28/7/2016).