مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانوينة عن التعويص عن الاضرار التي تلحق بالغير من جراء تمديد خطوط الضغط العالي يتفق واحكام المادة (44/د) من قانون الكهرباء .
وحيث أن وكالة وكيل المدعي التي أقيمت هذه الدعوى بالإستناد إليها فقد تضمنت في متنها وبالخصوص الموكل به المطالبة بالفائدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1044/2016) فصل (26/6/2016).