مبدأ قانوني
حيث إن قانون الكهرباء رتب فائدة قانونية حددها مجلس الوزراء (3,5%) تسري من تاريخ إنشاء خط الكهرباء .
وحيث إن المحكمة تقيدت عند الحكم بالفائدة بهذه النسبة فيكون ما توصلت إليه موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1059/2016) فصل (7/6/2016).