مبدأ قانوني
وحيث أن الحكم بالفائدة القانونية واقعاً في محله وموافق للقانون حيث تضمنت الوكالة المعطاة من المدعين التوكيل بالمطالبة بالفائدة القانونية وطالب وكيلهم فيها في لائحة دعواه وفي طلباته الأخيرة كما انها تتفق مع ما نصت عليه المادة 44/د من قانون الكهرباء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(110/2016فصل14/2/2016).