مبدأ قانوني
حيث إن المطالبة بالفائدة القانونية من ضمن الخصوص الموكل به فإن الحكم بها يتفق وأحكام المادة 44 من قانون الكهرباء العام .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1110/2016) فصل (30/5/2016).