مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل الدعي المحفوظة في ملف الدعوى قد تضمنت وضمن الخصوص الموكل به المطالبة بالفائدة القانونية وأن الحكم بالفائدة القانونية للمدعى عليها بعد إثباته لدعواه يكون موافقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة 44 من قانون الكهرباء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1138/2016) فصل(12/7/2016).