مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية بتفق وأحكام المادة 44 من قانون الكهرباء العام وأن وكالات وكيل الجهة المدعية التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها اشتملت على المطالبة بالفائدة القانونية والتي طالب فيها ابتداء بلائحة الدعوى وانتهاء بمرافعته وأقوالة الأخيرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1179/2016) فصل (19/6/2016).