مبدأ قانوني
حيث إن المشرع في المادة (179) من قانون الاصول المدنية قد أعطى الحق للمستأنف عليه الذي قبل بالحكم ولم يطعن فيه باستئناف أصلي خلال مدة الطعن فرصة الطعن فيه باستئناف تبعي خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغة اللائحة الاستئنافية ولو بعد مضي مدة الاستئناف حتى يواجه استئناف الخصم وحتى يستدرك ما لم يحكم له في الحكم المطعون فيه ولم يقيد المشرع الخصم بأي قيد في موضوع الاستئناف التبعي وإنما ربط مصيره بالاستئناف الاصلي وجوداً وعدماً وإن محكمة الاستئناف قبلت بالاستئناف التبعي والحكم للجهة المدعية بالفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب بتاريخ 30/11/2006.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيحة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1222/2016) فصل (16/6/2016) .