مبدأ قانوني
حيث إن بالفائدة القانونية يتفق وأحكام المادة 44 من قانون الكهرباء العام وأن وكالة وكيل الجهة المدعية الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها اشتملت على المطالبة بالفائدة القانونية والتي طالب فيها ابتداءً بلائحة الدعوى وانتهاءً بمرافعتة وأقواله الاخيرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1296/2016) فصل (26/5/2016).