مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية يتفق واحكام المادة 44 من قانون الكهرباء العام وأن وكالة وكيل الجهة المدعية الخاصة التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد إليها اشتملت على المطالبة بالفائدة القانونية والتي طالب فيها ابتداءً بلائحة الدعوى وانتهاءً بمرافعته وأقوالة الأخيرة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1312/2016) فصل (13/6/2016).