مبدأ قانوني
حيث إن المادة (44/د) ترتب فائدة على التعويض عن نقص القيمة المحكوم به وفق أحكام المادة ذاتها بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء تسري من تاريخ إنشاء الخطوط أو تاريخ التملك أيهما أحدث .
وحيث قرر مجلس الوزراء نسبة الفائدة القانونية سنوياً 3,5% وقد التزمت محكمة الموضوع هذا النظر بقضائها بالفائدة والتي تضمنها الخصوص الموكل به وكيل المدعين حسسبما هو ثابت من سند الوكالة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهده النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1373/2016) فصل (28/6/2016).