مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف توصلت بالحكم بالفائدة القانونية بواقع 3,5% من تاريخ إحداث المنشآت في 2013 وحتى السداد التام فقد جاء وفقاً للمادة (44/د) من قانون الكهرباء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1426/2016) فصل (3/7/2016).