مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الموضوع حكمت بفائدة (3,5%) من تاريخ إنشاء الخط في العام (2013) ووفق ما نصت عليه المادة (44)من قانون الكهرباء العام وأن وكالة المدعين قد تضمنت المطالبة بالفائدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1451/2016) فصل (24/5/2016).