مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف توصلت للحكم بالفائدة القانونية بواقع (3,5%) من تاريخ إحداث المنشآت في 2013 وحتى السداد التام جاء وفقاً للمادة (44/د) من قانون الكهرباء العام .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1502/2016) فصل (28/6/2016).