مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالإستناد إليها تضمنت تفويض الوكيل حق المطالبة بالفائدة القانونية وأن الفائدة التي قضت بها المحكمة جاءت وفقاً للمادة (44) من قانون الكهرباء وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الخصوص .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1518/2016) فصل (5/10/2016).