مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة تضمنت المطالبة بالفائدة القانونية وإن الحكم بالفائدة موافق لنص المادة (44) من قانون الكهرباء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1544/2016) فصل (24/5/2016).