مبدأ قانوني
حيث إن دعوى المدعية هي دعوى مطالبة بالتعويض عن استملاك قطعة الرض العائدة لها وأن الحكم بالتعويض العادل عن الاستملاك يترتب عليه الحكم بالفائدة القانونية عملاً بالمادة (14) من قانون الاستملاك.
ومن جانب آخر فمن الرجوع لوكالة وكيل المدعية (المميز ضدها) نجد أنها قد تضمنت ضمن الخصوص الموكل به للمطالبة بالفائدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1746/2016) فصل (4/9/2016).