مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعية تضمنت ضمن الخصوص الموكل به بالمطالة بالفائدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1800/2016) فصل (19/9/2016) .