مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعي قد اشتملت على المطالبة بالفائدة القانونية وأن المشرع في المادة (44/د) من قانون الكهرباء (رقم64 لسنة2002) قد حدد الفائدة القانونية في قضايا التعويض عن اضرار خطوط الكهرباء ب(3,5%) التي تلحق بالمتضرر أو أمواله المنقولة وغير المنقولة الناتجة عند القيام بأعمال التوليد والنقل والتوزيع (انظر قرار تمييز 3955/2013).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1819/2016) فصل (20/10/2016).