مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية مقرر عملاً بالمادة (44/د) من قانون الاستملاك وأن المدعى بدعاوى الاستملاك وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمتنا يكون دوماً رابحاً لدعواه ويستحق أن يحكم له بأتعاب المحاماه .
فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (239/2016) فصل (1/3/2016).