مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه كانت قد أيدت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وحتى السداد التام في 20/8/2008 وبالرجوع الى تقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة الإستئناف وتم اعتماده من قبلها يتبين أن البنك المدعي قد استرد فوائد تأخير الكبيالات موضوع الدعوى حتى تاريخ 18/3/2009 الأمر الذي يشكل تناقضاً بين ما ورد بالقرار المطعون فيه وتقرير الخبرة المذكور وحيث ان محكمة الإستئناف لم تلحظ ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2016فصل4/5/2016).