مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية فهو من حيث المبدأ يتفق وأحكام قانون الاستملاك وقد وردت المطالبه بها ضمن وكالة وكيل المدعي (المميز ضده).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيحة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2627/2016) فصل (6/10/2016) .