مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية جاء موافقاً للمادة (3/167) من قاون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4018/2016) فصل(26/1/2017).