مبدأ قانوني
حيث إن المطالبة بالفائدة القانونية من ضمن الخصوص الموكل به فإن الحكم بها وفق أحكام المادة (44) من قانون الكهرباء ويكون موافقاً للقانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4159/2016) فصل(5/3/2017).