مبدأ قانوني
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ الحكم االابتدائي من جهة المبلغ المحكوم به فقط وأيده فيما عدا ذلك (أي فيما قضى به من فائدة قانونية ).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (148/2017) فصل (8/3/2017).