مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية يتفق وما جاء بوكالة وكيل الجهة المدعية ولائحتة الدعوى وطلباته الأخيرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).