مبدأ قانوني
وحيث أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وفقاً لأحكام المادة 245/1 من قانون التجارة وكل بيان في الشيك مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وعليه يكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك والحالة هذه موافقاً للقانون لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان حتى تم الالتزام بالتاريخ الوارد عليه.
وحيث أن المطالبة بالفائدة القانونية عن الشيكات تتفق مع ما نصت عليه المادة 263 من قانون التجارة والمادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بالفائدة حتى السداد التام وحددت تاريخ السداد التام الذي تم بتاريخ تسلم المدعي لقيمة الشيكات التي أودعها المدعى عليه لدى المحكمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2017فصل9/2/2017).