مبدأ قانوني
وحيث أنه وباستعتراض الوكالة الخاصة التي أقيمت بالإستناد اليها هذه الوكالة فإن المطالبة بالفائدة القانونية وردت ضمن الخصوص المطالب به هذا من جانب. ومن جانب ثاني فإن الطلبات الواردة بلائحة الدعوى كان منها الحكم بالفائدة القانونية وان وكيلة المدعية وفي مافعتها الشفوية امام محكمة البداية قد طالبت بها.
ومن جانب آخر فإن الحكم بالفائدة القانونية جاء موافقاً لأحكام قانون الكهرباء العام وعليه فيكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(58/2017فصل19/2/2017).