مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الموضوع قد حكمت بالفائدة القانونية وفق أحكام المادة (44) من قانون الكهرباء وحسب نسبة الفائدة المقررة في مجلس الوزراء بواقع 3,5% تحسب من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية الواقعة في عام 2013 وحتى السداد التام .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلمك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1038/2016) فصل (21/6/2016).