مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة عن كامل التعويض بعد شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وأن المدعي لم يطعن بذلك الحكم خاصة فيما يتعلق بمبدأ سريان الفائدة وأن محكمة الاستئناف على ضوء اتباع قرار النقض الصادر عن محكمتنا قضت بمبلغ (7882) ديناراً تعويضاً عن الاستملاك ومبلغ (6755,250) ديناراً كأجر مثل وقضت بالفائدة عن الاول وفقاً لقانون الاستملاك وعن الثاني من تاريخ المطالبة فيكون حكمها بالفائدة عن أجر المثل من تاريخ المطالبة مخالفاً لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2016) فصل (24/3/2016).