مبدأ قانوني
حيث إن المادة (35) من قانون العمل (رقم 8 لسنة 1996) وتعديلاته تنص على ما يلي : ((أ. لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وإمكانتية للقيام بالعمل المطلوب فيه ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر . ب.يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة ودون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة …) .
وحيث المستفاد من النث إعلاه أن فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون وإنما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له الاتفاق مع العام ه=على أن يكون تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبجوز لصاحب العمل خلالها إنهاء عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد أو بدل الفصل التعسفي .
وحيث إن رب العمل غير ملزم بتبرير إنهاء خدمة العامل أثناء فترة التجربة كون الخيار بفترة التجربة لصاحب العمل وليس للعامل .
وحيث إن المدعى عليها قد أنهت استخدام المدعي خلال فترة التجربة المحددة بالعقد فيكون ذلك متفقا مع المادة (35) من قانون العمل ومشروعاً ولا يحق للمدعي المطالبة ببدل الفصل التعسفي والإشعار.
وحيث إن المدعي كان بإجازة فإن محكمة الموضوع ردت على ذلك بأنه قول غير سليم إذ أن المدعي كان على راس عمله ولم يستعملافجازة التي يدعي بأنه حاصل عليها وأن القول بأن من قام بفصله غير مخول فهو قول غير سديد إذ إن المدعى عليها سلمت بإنهاء عمل المدعي ولم تتنازع في ذلك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (231/2017) فصل (7/2/2017).