مبدأ قانوني:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم احتساب الفروقات التي كان يقبضها المدعي على حساب رواتبه. نجد ومن الرجوع إلى ملف الدعوى أن الجهة المدعى عليها كانت قد أثارت هذا الدفع لدى محكمة الموضوع ولكنها لم تقدم إدعاء متقابلاً لدى المحكمة المختصة للمطالبة بهذه الفروق أن ثبتت بالبينة القانونية, ولذلك فإن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف ومن قبلها سلطة الأجور بهذا الخصوص موافق للأصول والقانون بالتالي قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 555/2005 فصل 25/7/2005).