مبدأ قانوني4
وحيث قررت محكمة التمييز تكليف وكيل المميز بدفع فرق الرسم عن المرحلة التمييزية خلال مدة إسبوع وقد تبلغ الوكيل التكليف الذي كلفه به المحكمة ولم يقم بالدفع خلال المدة المحددة, لهذا نقرر رد التمييز حسب نص المادة 196/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون القرار في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1590/2005فصل20/12/2005).والقرار رقم(2891/2006فصل6/5/2007).والقرار رقم(840/2007فصل12/3/2008).والقرار رقم(2764/2007فصل6/7/2008).والقرار رقم(584/2008فصل9/7/2008).