مبدأ قانوني4
وحيث أن الرسوم المدفوعة لدى محكمة البداية هي 1309 دينار وذلك حسب قرار رئيس محكمة البداية الا أن المميز لم يدفع عند استئنافه قرار محكمة البداية الا مبلغ 700,145 دينار وكان على محكمة الإستئناف قبل اصدارها قرارها المييز أن تكلف المستأنف بدفع فرق الرسم خلال مدة تعينها لها تحت طائلة الإسقاط إعمالاً بالمادة 124/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية, ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله لمخالفته القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3188/2004فصل9/2/2005).