مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليهما المستأنفين وعندما طعنا في الحكم البدائي بكافة مفرداته ومنها تثبيت الحجز التحفظي فقد دفعا مبلغ 208 دنانير رسوم استئناف وأن محكمة الإستئناف فصلت بالطعن الإستئنافي دون أن تكلف المستأنفين بدفع فرق الرسم وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به.
وحيث ان التحقق من مسألة دفع الرسوم هي من متعلقات النظام العام الذي تتصدى لهالمحاكم من تلقاء نفسها.
وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت بالطعن الإستئنافي وعلى ما بيناه يكون حكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2016فصل27/3/2016).