مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 منعت المحاكم من قبول أية بينة دون أن تدفع عنها الرسم المستحق كما ان المادة 12 من ذات القانونفرضت غرامة على عدم تقديم البينة الخاضعة لرسم الطابع.
وحيث ان رسوم المقبوضات الذي دفعت بموجبه المدعية رسوم الدعوى عند قيدها انها لم تدفع الرسوم وفق قانون رسوم طوابع الواردات المشار اليه وان المحكمة لم تكلفها بدفع الرسوم والغرامات المترتبة على دفع هذه الرسوم ابتداءاً فيكون اكتفاء محكمة الموضوع بالمبلغ الذي دفعته الطاعنة البالغ 1500 دينار كرسوم طوابع واردات على العقد المطالب بفسخه البالغ قيمته مليون وثمانمئة وخمسين ألف دينار أمام ذلك مخالف للمادتين 10 و12المذكورتين.
وحيث أن التحقق من صحة دفع الرسوم هو من متعلقات النظام العام الذي يتوجب على المحاكم التصدي له من تلقاء نفسها دون أن يثيره أحد من الخصوم وحيث ان ما اثارته المدعى عليها عند دفع المدعية لمبلغ 1500 دينار كرسوم طوابع على العقد المطالب بفسخه يتفق والقانون الا ان محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء بحث ذلك وسايرتها بذلك محكمة الاستئناف وبشكل يخالف القانون مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالفاً القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2016فصل20/6/2016).