مبدأ قانوني
وحيث ان الطعن الاستئنافي يرمي الى فسخ قرار محكمة البداية القاضي بابطال الاتفاقية المبرمة بين فريقي الدعوى المؤرخة في 9/4/2000 وقيمتها 47000 دينار وبهذا المبلغ تتحدد قيمة الدعوى الاستئنافية وفق ما هو مقرر في المادة 52/1 من قانون الاصول المدنية ويتوجب استيفاء الرسم الاستئنافي عنه بواقع 770 ديناراً وحيث ان البين من وصول المقبوضات ان الرسم الاستئنافي المستوفى 602 دينار فكان على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف بدفع فرق الرسم الاستئنافي بواقع 168 ديناراً قبل التصي لموضوعه.
وحيث انها لم تلتزم ذلك فيكون قرارها مخالفاً لاحكام المادة 6 من نظام رسوم المحاكم .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2016فصل9/3/2016).