مبدأ قانوني
وحيث أن الدعوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وذلك بمقتضى أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن كان على محكمة الدرجة الأولى تكليف المدعي بدفع فرق الرسم عن دعواه على ضوء ما ورد ببدل المزاودة الأخير وهو الدفع المشار إليه.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف المدعي بدفع فرق الرسم عن دعواه على ضوء ما بيناه وأن محكمة الإستئناف لم تراع ذلك عند إصدارها القرار محل الطعن فإن قرارها يكون مخالفاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(44/2016فصل13/4/2016).