مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بتكليف المستأنف بدفع فرق الرسم عن قيمة الدعوى البالغة 22 ألف دينار واكتفى بدفع مبلغ 322 ديناراً وكذلك تكليف المدعي بدفع باقي فرق الرسم عن المبلغ ذاته عن مرحلة الدرجة الأولى وعن أن يكون خلال مدة تحددها له لغايات إعمال أحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(92/2016فصل31/7/2016)