مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم البدائي المطعون فيه امام محكمة الاستئناف قد تم دفع رسم عن استئناف المستأنفة شركة الضامنون العرب مبلغ 4436 ديناراً وان الرسم الواجب دفعه عن هذه الدعوى هو ملغ 6637 ديناراًوبالتالي يكون الرسم المدفوع في المرحلة الاستئنافية اقل من الرسم المتوجب قانوناً دفعه وبواقع مبلغ 2101دينار وحيث انه لا يجوز استعمال اي لائحة خاضعة للرسم مالم يدفع الرسم عنها مقدماً عملاً بالمادة 6 من نظام رسوم المحاكم فقد كان على محكمة الاستئناف قبل اصدار قرارها المطعون فيه ان تكليف المدعى عليها بدفع فرق الرسم تحت طائلة تطبيق احكام المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولما لم تفعل فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2017فصل20/9/2017).