مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل المميز تبلغ القرار ورغم مضي المدة القانونية المضروبة بقرار التكليف بدفع فرق رسم التمييز الا انها لم تقم بدفع فرق الرسم المطلوب دفعه مما يجعل طعنها التمييزي مستوجباً الرد شكلاً اعمالاً لحكم المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2018فصل19/3/2018).